الميرزا جواد التبريزي
175
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
في من يجب عليه الخمس سؤال [ 632 ] إذا بلغ الشخص وعنده أموال ، فهل يخمسها بمجرد بلوغه أم بعد أن يحول عليها الحول ؟ الخوئي ؛ لا يتعلق الخمس بما يتملكه غير البالغ حتى بعد بلوغه . سؤال [ 633 ] هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي بأن يخرج الخمس ثم يأخذ الحق منه ؟ الخوئي ؛ لا يجب الخمس في مال المجنون ، لا على الولي ولا عليه بعد الإفاقة ، كغير البالغ ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج ( الجزء الأول ) ، واللَّه العالم . سؤال [ 634 ] إذا بلغ الصبي ، فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس فور بلوغه ؟ الخوئي ؛ هو الالتزام باتخاذ السنة لأول ما ربح أول بلوغه ، لا لما مضى تملكه له قبل بلوغه وإن بلغ أثناء سنة ربحه . سؤال [ 635 ] إذا استبصر المخالف هل يجب عليه الخمس في أمواله قبل الاستبصار ، حتى التي صرفها أو ضاعت ، أم يخمس الباقية فقط ؟ الخوئي ؛ يجب عليه تخميس الجميع ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : على الأحوط فيما صرفها أو ضاعت ، واما